النقاب هل فرض أم سنة ؟؟ إليكِ أيتها الملكة : أدلة وجوب النقاب من القرآن والسنة
إليكِ أيتها الدرة المصونة ، إليكِ أيتها الملكة ...
يا من أكرمك الله هذا الدين ، وجعلك من أمة خير الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وسلم -
إليك أدلة رداء الملكات ، شرعة رب الأرض والسماوات .
فيا له من رداء ذلك الرداء !
ويا لها من ملكة تلك الملكة التي ترتدي ذلك الرداء !
أيتها الملكة ::
إن هذا الرداء واجب على كل ملكة مثلك ، آمنت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا
وواجب على كل عفيفة كريمة ، حيية ، تحب الستر وترتضيه لنفسها ..
أيتها الملكة ::
إن هذا الرداء واجب عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فتعالي نتعرف على بعض تلك الأدلة الواضحة القاطعة الدلالة :
الدليل الأول
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين )
هذه آية صريحة في وجوب ستر الوجه علي جميع نساء المؤمنين أن يسترن الزينة عن الرجال الاجانب عنهن
والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن
وهو بمعنى العباءة تلبسه المرأة من أعلى رأسها مدنية له
- أي مرخية له علي وجهه وسائر بدنها ممتدا الى الاسفل حتي يستر قدميها -
وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة
كما أخرج عبد الرزاق عن ام سلمة قالت لما أنزل الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن )
قالت : خرجت نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها .
الدليل الثاني
قول عائشة رضي الله عنها - كما عند أبي داوود - لما قالت :
والله ما رأيت افضل من نساء الانصارأشد تصديقا بكتاب الله وإيماناً بالتنزيل
لقد أنزل الله الأمر بالحجاب في سورة النور فقال :
( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن )
قالت عائشة : سمعها الرجال ثم انطلقوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها
يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابته
قالت : فما منهن امرأة إلا طارت الي مرطها - والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء -
فاعتجرت به - اي لفته علي رأسها - وقامت بعضهن الى أزرهن فشققنها واختمرن بها
- يعني الفقيرة التي لم تجد قماشاً تستر به وجهها أخذت إزارها - وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين -
ثم شقت منه قطعة فغطت منها وجهها
تقول عائشة تصديقاً لما أنزل الله في كتابه وإيماناً به
قالت فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات
- أي لففن رؤوسهن ووجوههن كأن على رؤوسهن الغربان -
الدليل الثالث
عن أم عطية أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج الى صلاة العيد
فقيل له : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباباً
فقال صلى الله عليه وسلم : لِـتٌـلـبـسها أختها من جلبابها
وهذا صريح في منع المرأة من البروز أمام الاجانب عنها بدون جلباب
الدليل الرابع
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )
ولا يرتاب عاقل أن كشف المرأة وجهها هو إغراء للرجل للنظر اليه
ولهذا قال الله تعالي بعد : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )
ثم قال : ( ولا يبدين زينتهن ) : أي لا تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره .
الدليل الخامس
قول الله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
يعني يحرم على المرأة أن تمشي وهي لابسة خلاخل في قدميه
لأنها إذا مشت بسرعة يظهر لهذه الخلاخل صوت فيسمعه الرجال
فاذا كان المرأة منهية أن تضرب الأرض بقوة حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فيفتن !
فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الي شفتيها وخديها وعينيها
يعني سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ، إن هذا لشئ عجاب ...
الدليل السادس
أن الله تعالى رخص للمرأة العجوز الكبيرة أن تضع من ثيابها يعني أن تخفف علي نفسها من الخمار والجلباب
كما بين الله تعالى انها إذا احتجبت فهو خير لها وذلك اذا كانت لا ترجو نكاحا
فقال تعالي : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن )
يعني المرأة الكبيرة بالسن يجوز لها أن تكشف وجهها لأنه قد يشق عليها لبس الجلباب أو النقاب
فاذا كانت هذه قد اذن الله تعالى لها أن تكشف وجهها
لو جاء واحد وقال أصلا كل النساء يكشفن وجوههن
نقول إذن المرأة الكبيرة بالسن أذن الله لها أن تكشف ماذا إذا كانت أصلاً تكشف وجهها ؟؟!
معنى هذا أن أصلاً النساء يغطين وجوههن
والكبيرات بالسن اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يتخففن من حجابهن ويكشفن أي شئ زائد أي الوجه .
الدليل السابع
قال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ... )
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه
يعني تعالى : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج )
متاعاً ( أي حاجة ) " فاسألوهن من وراء حجاب " .. يعني : من وراء ستر بينكم وبينهن ، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن
لماذا يا رب ؟؟
" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن "
يعني محادثتكم للنساء من وراء حجاب من غير أن ترونهن ، هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن
حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب ، ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة استملاح أو إعجاب
بل يبقى القلب طاهراً ، لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب فلا يكون للشيطان عليهما سبيل .
الدليل الثامن
قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [ الأحزاب : 33 ]
فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى .
ففي ذلك المجتمع العربي الأصيل الذي كان الرجال فيه شديد والغيرة
وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلاً غازل امرأته أو تعرض لها
ففي ذلك المجتمع الجاهلي المتشدد ماذا تتوقعين أن المرأة كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال ؟!
الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفين ؟ الظهر ؟ الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟
هاه !! ماذا تتوقعين ؟!!
لا شك أنها كانت تخرج وجهها وفي الغالب أنه يخرج معه شيء من شعرها
وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها كما يتبين ذلك من خلال أشعارهم ..
فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " أي انتبهي أن تكوني مثلها .
الدليل التاسع
معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها تكشف وجهها كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه
فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام
أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها
أما إذا مر بها رجال أجانب ، فماذا تفعل ؟
استمعي لأمك وهي تحكي حالهن :
عن أم المؤمنين عائشة قالت :
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محرمات
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . ( رواه أحمد ، وأبو داود )
فهذا بيان من عائشة لحال الصحابيات المحرمات ، أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن ..
مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة ..
إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!!
لأنهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب أهم واوجب .
الدليل العاشر
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ..
( رواه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي )
الدليل الحادى عشر
في قصة حادثة الإفك ..
لما خرجت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله في غزوة ، وفي طريق عودتهم إلى المدينة
ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت ، فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها ..
قالت عائشة : فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ، قد انطلق الناس فتيممت منزلي الذي كنت فيه
وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ، فتلففت بجلبابي وجلست ، فغلبتني عيني فنمت
فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل - وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته -
فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفني حين رآني ..
وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ظعينة رسول الله ؟؟
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت وجهي بجلبابي
ووالله ما كلمني كلمة ، ولا سمعت منه غير استرجاعه ، حتى قرب راحلته إليَّ ، فأناخها ، فركبت..
وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس .. ( الحديث )
الدليل الثانى عشر
وعن عائشة قالت : كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن
- أي متسترات غاية التستر - ثم ينقلبن – أي يرجعن - إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس )
( متفق على صحته )
الدليل الثالث عشر
أنه صلى الله عليه وسلم لما قال : ( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
أي لا يجوز تطويل الثياب عن الكعبين ..
فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء
وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن جوارب يلبسنها
فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على الأرض من ثيابهن ؟
فقال : ( يرخين شبراً )
فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن
قال : ( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) ( رواه أحمد وغيره )
فإذا كانت المرأة منهية عن كشف قدميها لئلا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها ، أو يقع في قلبه عشقها ..
آآآآه فما بالك لو أنها كشفت وجهها !!!
الدليل الرابع عشر
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " ( رواه البخاري )فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام
كما منع الرجل عن لبس القميص والعمامة لأنه يلبسهما في غير الإحرام
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كن ينتقبن - أي يسترن وجوههن ولا يخرجن إلا العينين -
الدليل الخامس عشر
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر غليها " ( رواه البخاري )
وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن
بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء
ولو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن
لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء
الدليل السادس عشر
عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لي : هل نظرت إليها ؟
قلت : لا
قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها
فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها
فسكتا فرفعت الجارية جانب الخدر
فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر
فنظرت إليها ثم تزوجتها ..
قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها
والشاهد : لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا
ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها ويحرجهم ويطلب أن ينظر إليها
ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك
ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل
الدليل السابع عشر
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" ثم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة
فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها
فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه ..
لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها ، بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها
الدليل الثامن عشر
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
قبرنا مع رسول الله رجلاً فلما رجعنا وحاذينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها
فنظر إليها النبي فقال : يا فاطمة من أين جئت ؟!
قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .
( الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما )
فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده لأنها كانت مستترة تماماً
ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها لأنها ابنته
فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم لا ؟؟
الدليل التاسع عشر
وقال الإمام مسلم في صحيحه : ( باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ) :
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟
قال : لا
قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( يعني صغراً )
فبادرت أريج قائلة : لعله أراد أن ينظر إلى غير الوجه والكفين ، كما ينظر الخاطب إلى من يخطبها
فقالت سارة : لا لأنه صلى الله عليه وسلم قال له : انظر إلى عينيها ..
فأين العينان ؟!
في الشعر ؟!! في الرقبة ؟!!
العينان في الوجه فهو يأمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها
الدليل العشرون
دليل من العقل ..
وهو : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال الأجانب
مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن خاصة إن كانت المرأة جميلة
ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة ، وداع إلى الفتنة ، والوقوع فيما لا ينبغي
:: إجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ::
أولا :- قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله :
يرى فقهاء الحنفية - رحمهم الله - أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب
لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي :
المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي
وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها . ( أحكام القرآن )
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي :
حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها
وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء ( المبسوط 10/152 )
وقال علاء الدين الحنفيُّ :
وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال
قال ابن عابدين :
المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة
لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة . ( حاشية ابن عابدين 2/488 )
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب
( حاشية ابن عابدين 2/528 )
وقال الطحاويُّ الحنفي :
تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال ( رد المحتار 1/272 )
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ :
وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمَّة
على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز
لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " ( المرأة المسلمة ص 202 )
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية ::
يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)
والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)
وفيض الباري للكشميري (4/24و308)
ثانيا : أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة
لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة
كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها.
( أحكام القرآن 3/1578) و ( الجامع لأحكام القرآن (14/277) )
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي :
حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على :
أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها ( جواهر الإكليل 1/41 )
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر :
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)
ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)
والذّخيرة للقرافي (3/307)
والتسهيل لمبارك (3/932)
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)
وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)
وجواهر الإكليل للآبي (1/186)
ثالثا : أقوال أئمتنا من الشافعية :
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
سواء خُشيت الفتنة أم لا لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ..
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة
( روضة الطالبين 7/24 ) ، و بجيرمي على الخطيب ( 3/315 )
وقال ابن رسلان الشافعي :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه ، لاسيما عند كثرة الفسَّاق
( عون المعبود 11/162 )
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار
فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً
وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة
( تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001 )
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر :
إحياء علوم الدين (2/49)
وروضة الطالبين (7/24)
وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)
وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)
وفتح العلام (2/178) للجرداني
وحاشية السقاف ( ص 297)
وشرح السنة للبغوي ( 7/240)
رابعا : أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله :
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد :
إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ( انظر الفروع 1/601 )
خامسا : أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهباً معيناً
قال الإمام الشوكاني :
" وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه
ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه ( السيل الجرار )
يا درة حفظت بالأمس غالية *** واليوم يريدونها للهو واللعبيا حرة قد أرادوا جعلها *** أمَة غريبة العقل غريبة النسبهل يستوى من رسول الله قائده *** دوماً ، وآخرٌ هاديه أبو لهبوأين من كانت الزهراء أسوتها *** ممن تـقـفَّـت خطا حمالة الحطبفلا تبالى بما يلقون من شبهِِ *** وعندك الشرع إن تدعيه يستجبسليه من أنا ؟؟ من أهلى ؟؟ لمن نسبى ؟؟ *** للغرب أم أنا للاسلام والعربسليه لمن ولائى ؟؟ لمن حبى ؟؟ *** لله أم لدعاة الإثم والكذبهما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث *** فاكسبى خيراً أو اكتسبىسبيل ربك والقرآن منهجه *** نور من الله لم يحجب ولم يغبفاصبرى وصابرى واصطبرى *** واستمسكى بـعـٌرى الإسلام واحتسبى
لا تنسونا من دعائكم لنا
0 comments:
Post a Comment