a

حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر

ضع إعلان أدسنس هنا يوصى بـ 368×280

السؤال :

ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام ؟



حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .

[ فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي ] :

أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر

[ ومذهب أبي حنيفة ومالك ] :

أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة

لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد ، أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها .

والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق

والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .

ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ..

وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .

وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :

1- قوله تعالى :

( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب : 59 ] .

وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه

فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه

وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ،
وهو ما صححه الإمام القرطبي

وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب

كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .

والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب

فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .

2- آية الحجاب :

وهي قوله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الأحزاب : 53 ] .


وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين

بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات .


3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] .

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :

" لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .


قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن ..

4- قوله تعالى :

( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) [ النور : 60 ]

فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب

بدليل قوله بعد ذلك : ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات

فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة

دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن - وهن الشواب من النساء - مأمورات بالحجاب وستر الوجه

منهيات عن وضع الثياب


ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن ) .

5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ".
وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .

6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .

قال الإمام أبوبكر بن العربي :

وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج

فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها.

انتهى من عارضة الأحوذي .

وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :

كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج - سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .


إلى غير ذلك من الأدلة ..

وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد إسماعيل المقدم

القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة >> تجده هـنا ( إضغط هنا )

والله أعلم ..

[ موقع الشبكة الإسلامية - إسلام ويب - ]

ضع إعلان أدسنس هنا يوصى بـ 368×280

0 comments:

Post a Comment